"المحلى" (?)، فأما ابن عباس؛ فروى الترمذي (?) ذلك وقال: كان يُجوِّز نكاح المتعة ثم رجع عنه. وعقد الترمذي لذلك بابًا مفردًا، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي (?)، منسوب إلى الرَّبَذة لسكونه فيها، وهو ضعيف. وقد أخرجه البخاري (?) في باب النهي عن نكاح المتعة عن أبي جمرة الضبعي، أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص [فيها] (أ). فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ قال: نعم. وقد أخرجه الإسماعيلي في "مستخرجه" (?) بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد. وفي كتاب "غرر الأخبار" (5) أخرجه عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر، قال: وما قال الشاعر؟ قال:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
وهل ترى رَخْصَة (ب) الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر (جـ) الناسِ