المتعة، لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي، وهكذا يجاب (أ) عن كل سَفْرة ثبت فيها النهي بعد الإذن، وأما حجة الوداع فالذي يظهر أن الذي وقع فيها النهي مجردًا -إن ثبت الخبر في ذلك- لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلا فحديث سَبرة المروي في ذلك وقع عليه الاختلاف في تعيين الغزوة، والحديث واحد في قصة واحدة فيتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعين المصير إليها.

فإذا عرفت ما ذكر فجميع هذا المروي مقرر لنسخ حكمها، وأن ذلك منهي عنه محرم، وذهب إلى القول ببقاء الرخصة، وأن ذلك غير منسوخ؛ جماعة من الصحابة هم؛ عبد الله بن العباس، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر ابن عبد الله، وابن مسعود، ومعاوية، وعمرو بن حُريث، وأبو سعيد، وسلمة [ومعبد] (ب) ابنا أمية بن خلف، قال ابن حزم: ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته. قال: وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليه عدلان فقط. وقال بها من التابعين طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة. قال: وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب "الإيصال". انتهى كلامه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015