قال المصنف (?) رحمه الله: ليس في القصة ما يدل على أنهم وقع منهم الاستمتاع منهن في تلك الحال، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا وجاءت النسوة على ما ألِفن منهم فوقع التوديع حينئذ، أو أنه وقع من البعض بناء على الرخصة المتقدمة ولم يبلغه النهي فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن بالغضب؛ لتقدم النهي، وحديث جابر من رواية عباد (?)، وهو متروك، وحديث أبي هريرة من رواية مؤمل بن إسماعيل (?) عن عكرمة بن عمار (?)، وفيهما مقال.
السادس: حجة الوداع، رواه أبو داود (?) مِن طريق الربيع بن سَبرة وقال: أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عنها في حجة الوداع. والرواية عنه بأنها في غزوة الفتح، وهي أصح وأشهر، فإن كان حديثًا محفوظًا فليس في سياق الحديث أنه وقع الترخيص في حجة الوداع ثم نهى عنها، وإنما فيها النهي، فلعله - صلى الله عليه وسلم - أراد إعادة النهي ليشِيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، ويحتمل أن يكون قد انتقل ذهن أحد الرواة من الفتح إلى حجة الوداع، فإن أكثر الروايات عن سَبرة في الفتح. وقال الماوردي (?): يحتمل أن يكون التحريم تكرر والرخصة مرة واحدة، ويحتمل أنها أبيحت