إلا وقد حرمت عليهم، فهذه رخصة متأخرة، وتعقبها نسخ آخر، وهذا ظاهر الرواية، إلا أنه يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس؛ لتقاربهما، ولم يكن في الحديث تصريح بأنهم تمتعوا بالنساء في غزوة أوطاس، مع أنه يبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن وقَع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، فتقرر الرخصة والتحريم في غزوة الفتح من غير معارض. الخامس، غزوة تبوك، رواه الحازمي (?) من طريق عباد بن كثير، عن ابن عقيل، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن، فأخبرناه فغضب، وقام فينا يخطبنا، فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد، ولا نعود فيها أبدًا، فسميت ثنية (أ) الوداع. وهذا الإسناد ضعيف، ولكن يؤيده ما أخرجه إسحاق بن راهويه، وابن حبان (?) من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزل ثنية الوداع، رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: "ما هذا؟ ". فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا يتمتعون منهن. فقال: "هدم المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والميراثُ". وأخرجه البيهقي (?) أيضًا.