وللبخاري (?) في عمرة القضاء بزيادة: وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف.

والحديث فيه دلالة على صحة عقد المحرم، كما ذهب إليه الحنفية، وخالفهم الجمهور كما تقدم في كتاب الحج، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة. قال الأثرم (?): قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيءٍ يدفع حديث ابن عباس؟ أي مع صحته. قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وَهَمَ ابن عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. انتهى. وحديث عثمان يعارضه. قال ابن عبد البر (?): اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرّواية أنَّه تزوجها وهو حلال جاءت من [طرق] (أ) شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. انتهى. ويترجح حديث عثمان بأنه [لتقعيد] (ب) قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين يحتمل أنواعًا من الاحتمالات؛ منها، أن ابن عباس كان يرى أن مَن قلّد الهدي يصير (جـ) محرمًا، والنبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - كان قلّد الهدي (د) في عمرته تلك التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015