وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامَكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضًا، والله أعلم.

813 - وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح". رواه مسلم (?)، وفي رواية له: "ولا يخطب" (?). زاد ابن حبان (?): "ولا يخطب عليه".

تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (?).

814 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متَّفقٌ عليه (?). ولمسلم (?) عن ميمونة نفسها أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حَلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النَّسائيّ (?): تزوج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015