أخرجه التِّرمذيُّ (?) وقال فيه: حديث حسن. وأمَّا ما احتج به من لم يشترط الولاية مِن الكتاب والسنة فقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?). قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن (أ) في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (?). وقال تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?). وأمَّا من السُّنَّة، فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" (?). وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع. فأمَّا قوله تعالى: [{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ] (ب) أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}. فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها عن (جـ) أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل ممَّا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازًا، أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد