الولاية للنساء بعد العصبة. قال في "كنز الدقائق" (?): وإن لم يكن عصبة، فالولاية للأم، ثم الأخت لأب وأم، ثم لأب (أ)، ثم ولد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم. انتهى. والحديث هذا يرد عليهم، وقد يستأنس (ب) لهم في حق الأم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استأمروا النساء في بناتهن" (?). فالاستئمار يدل على ثبوت الحق لهن في ذلك، والجمهور حملوا الأمر على الندب، وأن الغرض من ذلك إنَّما هو تطييب لنفس الأم لما لها من الاتصال بابنتها.

وقوله: "ولا تزوج المرأة نفسها". فيه دلالة على عدم أهلية المرأة لإنكاحها نفسها. وقد تقدم بعض من ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك. قال في "نهاية المجتهد" (?): اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى (جـ) أنَّه لا يكون نكاح إلَّا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشَّافعي، وقال أبو حنيفة، وزُفر، والشعبي، والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئًا جاز. وفرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب، ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع؛ أن اشتراطها سنة لا فرض؛ وذلك أنَّه روي عنه أنَّه كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015