له؟ فقال ربيعة، وأبو حنيفة، ومالك: الوصي أولى. واحتج لهم بأنَّ الوصي ناب عن الأب بعد موته، فحكمه حكم النائب في حياة الأب، فكما أنَّ نائب الأب في حال الحياة أولى من غيره، كذلك بعد الموت، ويجاب بالفرق بأن الولاية انتقلت بعد موته إلى غيره من الأولياء بخلافها حال الحياة فهي له.

وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى اشتراطه، وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلًا. وذكر ابن المنذر أنَّه لا يعرف عن أحد من الصّحابة خلاف ذلك. وذهب مالك إلى اعتبار الولي في حق الشريفة دون الوضيعة، فلها أن تزوج نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي مطلقًا، ولها أن تزوج نفسها، ولو بغير إذن وليها، واحتج بالقياس على البيع، فإنَّها تستقل ببيع سلعتها، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص بالقياس عمومها، والتخصيص بالقياس جائز، ويجاب عنه بأن القياس غير صحيح، إذ ثم مانع وهو الغضاضة (?) في حق الأولياء دون بيع سلعتها. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الولي تلزمه الإجازة في الكُفء، وله أن يختار في غير الكفء، وهو مذهب الأوزاعي. وقالت الظاهرية: يعتبر الولي في حق البكر دون الثيب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أولى بنفسها" (?). ولاستحياء البكر. والجواب عن الحديث، أن (أ) المراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015