[بذلك توكيل له، فيكون نائبًا عن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون ذلك دليلًا لمن يقول: إنه يجوز أن يتولى الطرفين الزوج إذا كانت الولاية له. وفي حق أنس بن مالك أنَّه إذا كان قد أسلم أحد من عصبتها فهو نائب عنه أو أجاز له العقد، والصغير المميز يصح أن يكون وكيلًا في النكاح، مع أن ذلك عند التحقيق يكون دليلًا قويًّا على أن المرأة لها أن تزوج نفسها، وإنَّما الولي لتحسين العقد وإشاعته، وتطييب لنفسه، رعاية لحق القرابة، واحتج في "البحر" لثبوت ولاية الابن وأنه أقدم من الأب، بأن الولاية في النكاح تابعة للتعصيب بالإرث، والأب معه ذو سهم. وقد يجاب عنه بأن هذا محل نزاع، ثم قال الإمام يَحْيَى ومحمد: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤم الرجل أباه وإن كان أفقه منه" (?). قلنا: النكاح مبني على التعصيب بخلاف العبادة، ولكن يندب تقديمه بأن نوكله؛ لقوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "الكُبر الكُبر" (?). "ليس منا من لم يوقر الكبير" (?). هذا كلامه، وقد عرفت أنَّه لا جامع بين هذا وبين إمامة الصَّلاة. ثم قال في "البحر": أبو حنيفة: بل يستويان، إذ لا مزية لأحدهما، إذ ينسبان إليها بلا واسطة. قلنا: الابن مع الأب عصبة لا الأب. انتهى كلام "البحر"] (أ). واختلفوا في الوصي إذا أوصاه الأب على أولاده، هل يكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح أو مثله أو لا ولايةَ