حينئذٍ. وقال أبو طالب والهادي: وهو محرم أيضًا، إذ هو آلة لهو، فتمزق إن ظفر بها كالمزمار ونحوه. قال الإمام المهدي: ولعلّه يقول: الخبر منسوخ. وقال المؤيد بالله، وهو قول الهادي في "الأحكام": بل يكره فقط. وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه: بل مباح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوا عليه بالدفوف". وقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف". ولتقريره أم نبيط حين رآها تدفف وترتجز في عرس. قال الإمام يَحْيَى: فأمَّا ضرب طبل الحرب والزير -وهو النقارة. وقيل: الناقوس. والبَم؛ و [هو] (أ) القصعة الكبرى من قصاع الطبلخانه (?). وفي "الصحاح" (?) و"الضياء": البم: الوتر الغليظ من أوتار المزهر (?). قال في "شمس العلوم": وهو عجمي. وطبق الصفر؛ وهو الصنج وما أشبهه، وجميع الكوسات؛ وهي الطبول- فلا بأس به [إذا لم] (ب) توضع للهو. كذا ذكره في "البحر". وقال في "الغيث": والمراد بما ذكره الإمام يَحْيَى، إذا استعملت لا على طريق الغناء؛ لأنَّ كل ضربة موضوعة للهو، فهي محرمة ولو في غير لهو. انتهى.