واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" (?). والبيهقيّ وضعفه من حديث عائشة رضي الله عنها: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها، لا يغرها" (?).

قوله: "أعلنوا النكاح". فيه دلالة على [مشروعية] (أ) ما يدل على وقوع النكاح بين الزوجين؛ وذلك كالوليمة وضرب الطبول وغيرها من إحضار من يشهد على العقد، وقوله في الروايات الآخر: "واضربوا عليه بالغِربال، واضربوا عليه بالدفوف". من عطف الخاص على العام، وأمَّا فعل ما يحرم في غير النكاح كالمزمار وغيره، فالأكثر من الأمة أن ما يحرم في غير النكاح يحرم فيه؛ لعموم النَّهي، وذهب النَّخعيُّ ومالك وغيرهما من الفقهاء أنَّه يباح في النكاح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوا عليه بالدفوف". فيقاس المزمار وغيره عليه، ويكون ذلك [مخصضًا] (ب) لعموم النَّهي، أو محمولًا على غير الملهي؛ جمعًا بين الدليلين. قال الإمام يَحْيَى: دف الملاهي -وهو بضم الدال وبفتحها والفتح أكثر- مدور جلده من رق أبيض ناعم، في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطرب؛ لحلاوة نغمته، وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به، وأمَّا دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنَّه لا خروق فيه، وطوله [إلى] (جـ) أربعة أشبار، فهو الذي أراده - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه المعهود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015