يبقى لها (أ) حكم شرعي لا بمعنى: لا وجوب، ويدل على هذا الزيادة التي في آخر الحديث وهو: "إلا أن يشاء الورثة". ومن المعلوم أن ذلك لا يكون تقييدًا إلا لصحتها واعتبارها شرعًا بنفوذ حكمها لا بمعنى أن (ب) وجوبها باقٍ، كما يلزم على القول بأن المرفوع من الآية إنما هو الوجوب. ثم اختلف العلماء: ما الناسخ للآية الكريمة؛ فقال قوم: هي منسوخة بالحديث المذكور؛ لأنه متلقى بالقبول. وهذا يستقيم على قول من يجوز نسخ القرآن بالسنة المعلومة، وعلى قول من منع يصح أن تكون آية المواريث هي الناسخة، لتقدم آية الوصية، والسنة مبينة أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية. واختلف أهل العلم ما المنسوخ من آية الوصية، فذهب طاوس وقليل من أهل العلم إلى أنها منسوخة في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في الأقارب الذين لا يرثون، كالأبوين الكافرين أو العبدين. ويحكى هذا القول عن الحسن وقتادة والضحاك وإسحاق بن راهويه (?). ويروى عن ابن عباس (?). قال طاوس: إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته. وقال أكثر أهل العلم: نسخ وجوب الوصية في جميع الأقربين، ثم منع من الوصية للوارثين، واستحبت لغير الوارثين. وهو قول ابن عمر ومجاهد والشعبي والنخعي والسدي (?) ومالك والشافعي. وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015