الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي (?) في كون هذا الحديث متواترًا. وحديث الدارقطني (?) بزيادته أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء (أعن ابن عباس أ) مرفوعًا: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". ورجاله ثقات إلا أن فيه علة بأنه قد قيل: إن عطاء هو الخراساني (?). وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، ثم أخرج البخاري (?) بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفًا، في تفصيل تفسير الآية، وله حكم المرفوع أيضًا.

والحديث فيه دلالة على منع الوصية للوارث، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من أهل العلم، وذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس إلى أنه تجوز الوصية للوارث، قالوا: لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية (?). فإنه نسخ الوجوب وبقي الجواز. ويجاب عن هذا بأنه مبني على القول بأن نسخ الشيء الواجب لا يلزم منه رفع حكمه بالكلية، وهي مسألة خلاف تحقيقها في الأصول. وبأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث". يدل على رفع حكم الوصية، [وأنه] (ب) لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015