ذلك هو؛ إما الربا لعدم علم التساوي، أو القمار، أو الغرر على ما عرفت، وعلى القول بأن المزابنة تختص [بالتمر] (أ)، فالجمهور على أنه يلحقه جميع ما شاركه في العلة. وقال بعضهم: يختص بالنخل.

وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى علي تحريم بيع الرطب بالتمر (ب) في غير العرايا، وأنه ربا.

وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة صافية، وهي المحاقلة، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس. وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص (?) عدم جوازه، والله أعلم.

وقوله: وعن المخابرة. هي من المزارعة، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

وقوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. المراد بها الاستثناء في البيع، وذلك بأن يبيع شيئًا ويستثني بعضه، ولكنه إن كان ذلك البعض معلومًا صحت؛ نحو أن يبيع أشجارًا أو أعنابًا ويستثني واحدة معينة، فإن ذلك يصح اتفاقًا، وأما لو باع الصُّبرة إلا بعضها، أو هذه الأشجار والثياب إلا بعضها، فلا يصح البيع؛ لأن الاستثناء مجهول، وأما: بعتك هذه الثياب إلا ثوبًا. فإن خير في ذلك مدة معلومة بأن يقول: أختاره في يوم أو يومين. أو نحو ذلك، صح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015