شيئًا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفِّقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديًا فنادى أن [البيع] (أ) مردود، وأن [النجش] (ب) لا يحل. وفي هذا ردٌّ على ابن عبد البر وابن العربي، والله أعلم.
641 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي (جـ) (?).
والمحاقلة؛ قال أبو عبيد (?): هي بيع الطعام في سنبله، مأخوذ من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه.
وأخرج الشافعي في "المختصر" (?) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن