المُصَرَّاة، والبيع صحيح عند الهدوية والشافعية والحنفية، لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع، فلم يقتض الفساد.

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش بما ذكر، وقيد ابن عبد البر (?) وابن العربي (?) وابن حزم (?) أن التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي: فلو أن رجلًا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها، فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشًا عاصيا، بل يُؤْجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، لأن ذلك من النصيحة. ويجاب عن ذلك بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء، وأما مع هذا فهو خداع وغرور، وقد أخرج البخاري (?) في "الشهادات" في باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (?). عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعْط، فنزلت. قال ابن أبي أوفي: الناجش آكل ربا خائن. وأخرجه الطبراني (?) من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا، لكن قال: "ملعون". بدل: خائن. انتهى.

وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشتري به أنه ناجش؛ لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشتركا في الحكم لذلك، وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جُعلا.

وأخرج عبد الرزاق (?) من طريق عمر بن عبد العزيز أن غلامًا له باع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015