رواية أبي داود وتبويب "باب اقتضاء الذهب من الورق". ولفظه: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء".
وفي هذا تصريح بأن النقدين جميعًا غير حاضرين، والحاضر أحدهما وهو غير اللازم في الذمة، فبيَّن الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقُّه ألا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، ولا يجوز أن يقبض البعض من الدراهم ويبقى بعض في ذمة من عليه الدنانير عوضًا عنها ولا العكس، لأن ذلك من باب الصرف، والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء.
وأما قوله: "بسعر يومها". فهو في رواية لأبي داود، والظاهر أنه غير شرط، وإن كان ذلك أمرا أغلبيا في الواقع، يدل على ذلك قوله: "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ". كما سيأتي في حديث عبادة (?)، والله أعلم.
640 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْش. متفق عليه (?).
النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير