لفظ [للنسائي (?)] (أ): "ما لم يفرق بينكما شيء".

قال الترمذي والبيهقي (?): لم يرفعه غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وعلق الشافعي في "سنن حرملة" القول به على صحته، وروى البيهقي (?) من طريق أبي داود الطالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: أيوب عن نافع عن ابن عمر. ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر. ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك (?). انتهى.

وقوله: بالبقيع. بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي (?): في بقيع الغرقد. قال النووي (?): ولم يكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر مَنْ ضبطه، والظاهر أنه بالنون.

الحديث فيه دلالة على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة، وعن الفضة ذهبًا؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير، فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الثمن، ثم يقبض (ب) عنها دراهم وبالعكس، وهذا مصرح به في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015