الخندق عشرة آلاف درهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في جثة نوفل بن عبد الله، فلم يأخذها، ودفعه إليهم بغير عوض (?).
قال القاضي (?): تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير. حكاه ابن المنذر (?) عن الأوزاعي وبعض المالكية وأبي يوسف. فعلى هذا فيجوز بيعه.
واستثنى بعض العلماء من الميتة ما لا تَحُلُّه الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر (أ)، فيجوز بيعه. وهو قول أكثر المالكية والحنفية والهدوية إلا أن الهدوية قالوا (?): من غير نجس الذات، وهو الكلب والخنزير والكافر، فأما هذه فهو نجس.
واستثنى بعضهم مع هذه العظم والسن والقرن والظلف (?). وقال