يجاب عنه بأن الجمع بين الضميرين إنما نُهي عنه غيرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما فيه من شائبة عدم رعاية التعطم، وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فهو في أعلى مراتب المعرفة لجلال الله تعالى وتعظيمه، فلا يتوهم (أ) السامع مثل ذلك في حقه.
ووقع الإفراد في هذا الحديث لما كان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناشئا عن أمر الله تعالى، أو أنه حذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه، والتقدير: إن الله حرم، وإن رسوله حرم. كقوله (?):
نحن بما عندنا وأنت بما عنـ ... ـدك راضٍ والرأي مُخْتَلِف
وفي الحديث دلالة على تحريم بيع ما ذكر، وهو مجمع على تحريم بيع الثلاثة. والعلة في التحريم هو (ب) النجاسة، فيتعدى الحكم إلى كل نجاسة، وكذا المتنجس المائع، إلا أن أبا حنيفة قال (?): يجوز للمسلم أن يوكل الذمي ببيع الخمر. وقال هو والناصر: إنه يجوز بيع الأزبال، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونه.
ويدخل في الميتة جثة الكافر إذا قتله المسلمون، كما بذل المشركون يوم