في عقد الإجارة على زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - فظاهر مذهب الهادوية (?) وغيرهم من الأئمة صحة عقد الإجارة لأن (أ) ذلك عمل مقدور معلوم وهو الوصول إلى حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليم عليه، ويستحق المسمى من الأجرة إذا زار وفعل ما أمر به وإن عين له الزمان تعين عليه فإذا استؤجر للحج والزيارة فإن فعلهما استحق الأجرة المسماة، وإن حج ولم يزر سقط عليه من الأجرة بقدر مسافة طريق الزيارة من مكة، وإن لم يعين له الزمان فله أن يزور في أي وقت شاء، وله أن يستنيب إذا شرط أو كان له عذر، وقد ذكر مثل هذا في تهذيب الطالب لعبد الحق وصححه السبكي وقال: والذي ذكره أصحابنا أن الاستئجار على الزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع (ب) والجعالة إذا وقعت (جـ) على نفس الوقوف لم تصح أيضًا لأن ذلك مما لا يصح فيه النيابة عن الغير، وإن وقعت على الدعاء عند القبر الشريف كانت صحيحة لأن الدعاء مما يصح النيابة فيه والجهل بالدعاء لا يبطلها، قاله الماوردي.
وبقي قسم ثالث لم يذكره وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه، وفي التنبيه للديمي (د) أن الاستئجار للزيارة فيه ثلاثة