وكسر الباء الموحدة أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبط وهو التعوق.
وقد اختلف العلماء في قدر المبيت بمزدلفة وفي حكمه، أما حكمه فذهب الأكثر وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال به فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث إنه واجب من تركه لزمه دم، وذهب جماعة وهو قول للشافعي إنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره، وذهب الحسن البصري والنخعي إلى أنه لا يصح الحج إلا به، وقال به أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر ابن خزيمة، وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بمزدلفة لا واجب ولا سنة ولا فضيلة بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء نزله وإن شاء تركه ولا فضيلة فيه، وهو قول باطل، وأما قدره فذهب الهادوية إلى أنه أكثر الليل وهو أحد أقوال مالك والشافعي، والثاني جميع الليل، والثالث أقل زمانه، والصحيح من مذهب الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وفي قول له ساعة من النصف الثاني أو بعده إلى طلوع الشمس.
591 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" رواه الخمسة إلا النسائي (?)، وفيه انقطاع.
الحديث رواه أيضًا أحمد وصححه الترمذي، وفيه دلالة على أن رمي الجمرة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، ولو أبيح لهم التقدم في الدفع من مزدلفة ووصلوا إلى منى قبل الفجر، وسيأتي الكلام على المسألة في الحديث الآتي قريبًا.