من منى إلى عرفة يوم عرفة، والتلبية أفضل، وفيه رد على مَنْ قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة، والله أعلم.
589 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "بعثني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الثَّقَل أو قال في الضَّعَفة من جمع بليل" الحديث متفق عليه (?).
ورواه الشافعي واللفظ له، ومن طريقه البيهقي، ورواه النسائي بلفظ: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة" (?).
وقوله "في الثقل" هو بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو المتاع ونحوه، والضعفة المراد بهم النساء ومن يتصل بهن من الصبيان.
والحديث فيه دلالة على أنه يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر للنساء ومن أشبههن في الضعف، والله أعلم.
590 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "استأذنت سودة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة -يعني ثقيلة- فأذن لها" متفق عليه (?).
قوله "أن تدفع قبله" فيه دلالة على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن ذلك للعذر كما قال "وكانت ثبطة" والثبطة بفتح الثاء المثلثة