مبين لهذا المراد، وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" (?) وهذا يدل دلالة صريحة على صحة التأويل، ونص في المذهب واستقوى الإِمام المهدي في البحر ما ذهب إليه الشافعي وشرطه بصحة الحديث، وألحق الشافعي بذلك (أ) في التحريم ما صيد لأجله ويحتج له بحديث جابر المذكور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، وقول عمر ابن الخطاب والزبير بن العوام أنه يجوز أكله للمحرم على الإطلاق إذا كان الصائد حلالًا، ولم يذكر المصنف (?) -رحمه الله تعالى- هنا الرواية التي فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل معكم من لحمه شيء" وفي رواية أخرى: "هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلها", لأنه لم يتفق عليها الشيخان، واقتصر على القدر الذي وقع عليه الاتفاق، والله أعلم.
570 - وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -: "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بوَدّان فرده عليه، وقال: إِنا لم نرده عليك إِلا أنا حرم" متفق عليه (?).
الصعب بالصاد والعين المهملتين ابن جثامة بفتح الجيم والثاء المثلثة،