قلنا بعد التحلل بالرمي، سلمنا فلم يؤثر تقريره إياهن فلا حجة فيه.
مسألة: ولا فدية ولا إثم على مَنْ اتجر في الطيب أو حمل مسكًا في قارورة مختومة أو نافحة لا مكشوفة أو في طرف ثوبه أو عمامته فيلزم وله التماس الركن مطيبًا والدنو من الكعبة حال تجميرها إذ لم يلتمس الطيب بل غيره، والنهي متعلق بالالتماس.
مسألة: وله لبس المصبوغ إلا بالعصفر والفوه ونحوهما إذ هو طيب. هذه عبارته، وقد صوب عليه، وله لبس المصبوغ إلا ما هو طيب كالمورس والمزعفر. ثم قال أبو طالب: ولا فدية في المعصفر إذ ليس بطيب، أبو حنيفة: إن نقض لزمت إذ يشبه المورس (أ).
الشافعي: يجوز لبسه إذ ليس بطيب، الإِمام يحيى: يكره فقط إذ رخص للمحرمات في لبسه.
مسألة: أبو العباس والمرتضى والحسن بن صالح وله الادهان بما لا طيب فيه إذا ادهن - صلى الله عليه وسلم - بغير معْتٍ. أبو حنيفة: فيه ترطيب للجسم وجمال فيفدي، أبو يوسف ومحمد: أو صدقة إن لم يطيب، الشافعي: إن دهن الوجه والرأس فدى إذ هو كالغطاء وفي غيرهما لا شيء، الثوري: إن كان مطبوخًا فدى أو بالطبخ يزول الريح (ب) الكريهة. لنا ما مر، وله الاكتحال بما لا زينة فيه كالصبر لرواية عثمان عنه - صلى الله عليه وسلم -، وفعل ابن عمر، لا ما فيه زينة كالأسود إلا لعذر، الإِمام يحيى فيفدي وفيه نظر، انتهى.
وجه النظر أن الكحل الذي لا طيب فيه لا يوجب الفدية. قال العلماء: