ما تقرر من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه ليحصل غيره ما وجب عليه، ويستدل بهذا الحديث على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج، وقد أخرج الدارقطني (?) عن ابن عمر مرفوعًا (أ) في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
وأجيب عنه بأنه محمول على حج المتطوع عملًا بالحديثين، ونقل ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج (ب) في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبًا.
واختلف العلماء في وجود المحرم للمرأة هل هو شرط في وجوب الحج عليها حتى لا يوصف بالوجوب ولا يجب عليها الوصية به إذا لم تجده أو هو شرط في تضيق التأدية عليها لا الوجوب فينعكس الحكم المذكور؟ فذهب أبو طالب وأحد قولي المؤيد إلى الأول قالوا: لأنها ممنوعة، فلو كان واجبًا لاجتمع في ذلك الحرمة والوجوب، فكون الشيء الواحد محلًا لهما غير جائز.
والجواب أن الجهة مختلفة فمتعلق الوجوب غير متعلق الحرمة، وهي ممنوعة من الحج شرعًا لعدم المحرم مثل منع المحدث من الصلاة والجواب الفرق بأن الحدث يمكن إزالته بخلاف المحرم، فإن ذلك واقف على وجوده واختياره وليس ذلك ممكنًا، وذهب الهادي والمؤيد إلى الثاني لتناول الأدلة للمرأة مطلقًا عن ذلك.
وفي قوله: "انطلق فحج مع امرأتك" دلالة على أنه ينبغي تقديم