تحمل على الوجوب أو الندب، وقد أجيب عنه بأنه عرف من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، وظاهر الحديث عموم الأوقات لشرعيتها في جميع الأوقات، وقد ذهب إلى هذا الجمهور منهم الشافعي في غير من هو متلبس بالحج، وذهب الهادي إلى كراهتها في أيام التشريق لأمر علي - رضي الله عنه - لمن أحرم بها في أيام التشريق برفضها قال الإمام المهدي، والأصح لمذهب الهادوية أنها تكره في يوم النحر وأيام التشريق، وزاد أبو حنيفة يوم عرفة معها لقول عائشة: "إلا يوم عرفة" وهو توقيف، ورد عليه أبو يوسف بأن يوم عرفة لا يبطل فيه شيء من أعمال الحج فلا يكره فيه. ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها.

قال ابن قدامة (?): هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده دون عشرة أيام، والظاهر ما ذهب إليه الشافعي وفي (أ) قوله: "كفارة لما بينهما" دليل على فضيلة الاعتمار، أنها مكفرة للسيئات.

ما قال (ب) ابن عبد البر: والمراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه، وقد تقدم نظير ذلك في الصيام.

وقوله: "الحج المبرور" اختلف في تفسيره، فقال ابن خالويه: هو المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015