المصنف -رحمه الله تعالى- أن المعنى من الموافقة هو مصادفتها في نفس الأمر وإن لم يعلم بذلك. قال: ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر، وإن لم يوفق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به، وفرعوا على القول بأنها تعلم أنها تكشف لواحد ولا تكشف لآخر، ولو كانا معًا في بيت واحد، ويجوز أن يختص الله بالكرامة من يشاء من عباده، ولا يلزم أيضًا أن يكون من رأى الأمر الخارق أعظم كرامة ممن لم يره، فإن العبرة بالاستقامة، وصورة الكرامة قد تكون فتنة لمن لا يكون أهلًا للكرامة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحصر العلامة ولم ينف الكرامة، وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد بنزول المطر (?)، ونحق نرى كثيرًا من السنين ينقضي رمضان من دون مطر.
وروي عن أبي الحسن الجزولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته في طول عمره، وأنها تكون دائمًا ليلة الأحد، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع وعشرين.
وقال بعض من تأخر عنه أنها تكون دائمًا ليلة الجمعة، وذكر مثل قول أبي الحسن، وكلاهما لا أصل له، والله أعلم.
547 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشد الرحال إِلا إِلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" متفق عليه (?).