وأعلم أنه قال التِّرمذيُّ حكاية عن الزعفراني: أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث. قال التِّرمذيُّ: "كان الشافعي يقوله ذلك ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة" (?)، والله أعلم.
511 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - احتجم وهو صائم، فمر به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان، ثم رخص النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم، وكان (أ) أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني وقواه (?)، وقد عرفت ما فيه كفاية، يقول الدارقطني: "رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة".
512 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اكتحل في رمضان وهو صائم" رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف (?).
قال التِّرمذيُّ (?): لا يصح فيه شيء، في إسناده بقية (?) رواه عن الزبيدي واسمه سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (?).
ورواه البيهقي (?) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل وهو صائم".