غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: أنا والله لأتقاكم لله وأخشاكم له" (?)، فدل على أن الشاب والشيخ سواء لأنَّ عمر كان شابًّا لعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص.

وأخرج أيضًا (أ) النَّسائيّ (?) من حدَّثنا عائشة قالت: أهوى إليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليقبلني، فقلت: إني صائمة، فقال: "وأنا صائم" فقبلني.

مع أن عائشة أيضًا شابة، وهذا يعارض ما تقدم من تركه لتقبيلها وهي صائمة، ولعله اختلف الحال بالنظر إلى ما يعرض للإنسان مع شدة الشهوة في وقت وعدم ذلك.

واختلف العلماء أيضًا فيما إذا باشر أو قَبَّلَ أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلَّا في الإمذاء فيقضي فقط، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في ذلك، وتعقب بأن الحكم علق بالجماع فقط.

وروى ابن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ وإن لم يمذ ولا أنزل، وأنكره غيره عن مالك، وأبلغ من ذلك ما رواه عبد الرَّزاق عن حذيفة: "من تأمل خلْق امرأته وهو صائم بطل صومه" وإسناده ضعيف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015