عمر (?)، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية (?)، فمنع من المباشرة في النهار، ويجاب عنه بأن المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع، ويدل على ذلك بيان النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - لهذا الحديث وغيره، وأفتى ابن شبرمة من فقهاء الكوفة بإفطار من قبّل، ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم، وأباح ذلك قوم وهو منقول صحيحًا عن أبي هريرة وسعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، وبالغ بعض الظاهرية فاستحبها، وفَرَّق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور (أ) عن ابنِ عباس أخرجه مالك (?) وسعيد بن منصور وغيرهما، وجاء فيه حديثان ضعيفان مرفوعان، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة (?)، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو (?)، وَفَرَّق آخرون بين من يملك إربه ومن لا، كما أشارت إليه عائشة.

وقال التِّرمذيُّ (?)، ورَوَى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّل وإلا فلا ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة لما سأل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أم سلمة أمه (ب) "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015