حاتم في تفسيرهما بإسنادٍ صحيح إلى ليلى امرأة بشير ابن الخَصَاصية قالت: "أردتُ أن أصوم يوميْن مواصلة فمنعنى بشير وقال: إن النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - نهى عن هذا، قال: تفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (?) فإذا كان الليل فأفطروا".
وروى ابنُ أبي حاتم وابن أبي شيبة (?) من طريق أبي العالية التابعيّ أنه سُئل عن الوصال في الصيام فقال: "قال الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فإذا جاء الليل فهو مفطر".
وأخرج الطّبرانيّ (?) عن أبي ذر رفعه قال: "لا صيام بعد الليل" أي بعد دخول الليل ذكره في أثناء حديث، وترد هذه الأحاديث بأنه قد ثبت النهي عن الوصال، ومواصلته، - صَلَّى الله عليه وسلم -، ولو كان كما قالوا لما كان لذلك مفهوم ينهى عنه أو يسأل عنه، وهي متأولة بأن ذلك الوقت هو الوقت الذي أبيح فيه الإفطار، وهو غاية ما يجب فيه الإمساك، ولا ينافي كون الليل تصح نية الإمساك فيه عن المفطرات، والفرق واضح.
وقوله: "قال رجل من المسلمين": هكذا في رواية أبي هريرة، وفي غيرها في أكثر الروايات: "قالوا إنك تواصل" فكأن القائل واحد (أ) ونسب القول إلى الجميع لرضاهم به.
قال المصنف -رحمه الله تعالى- (?): "ولم أقف على تسمية السائل في شيءٍ من الطُّرق".