الغاسول (?) ونحوه فإنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقال في القديم: تجب الزكاة في الرسون والزعفران والورس والقرطم والعلس لآثار وردت في ذلك، وحكى الرافعي قولين في اللوز والبلوط، وقال أبو يوسف: تجب فيما جرى فيه النقير والرطل فقط، وقال محمد كذلك إلا الحناء، وذهب الهادي والقاسم إلى أنها تجب في كل خارج لعموم الآية، وهي قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العُشْر" (?)، ونحوه إلا الحشيش والحطب (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس شركاء في ثلاث" (?)، والحطب مقيس على الكلأ.
وقال أبو حنيفة بمثله إلا أنه استثنى السعف والتين، والحديث وارد على الجميع، والظاهر مع مَنْ قال به، والمخالفون دفعوا ذلك، والشافعي رجع إلى القياس وحَكَمَ بتخصيصه لعموم حديث معاذ وأبي موسى وهو صحيح، وقريب منه أبو يوسف ومحمد ولكنهما يجعلان العلة كثرة الاحتياج إلى ذلك فكان مظنة التبادر من لفظ العموم لا القياس، والهادي والقاسم رجحا العمل بعموم الآية والحديث، والحديث المخصص ضعيف، قال الإمام المهدي في "البحر" (?): لنا عموم الأدلة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات صدقة" (?) ضعيف السند فأسقطه البخاري وضعفه