عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري، وفي سائر الرواية للبخاري بحذف "عليها" وفتح اللام في "يصلى"، ووقع في رواية البعض بكسر اللام والظاهر أن هذه تفسر إطلاق صيغة المجهول، وأنه لا يستحق الأجر من شهد ولم يصل، وإن صلى غيره أو صلى ولم يتبع.
قال المصنف (?) -رحمه الله تعالى-: والذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلًا وصلى، ويدل عليه ما علقه البخاري (?) عن زيد بن ثابت: "إذا صليت فقد (قضيت) (أ) الذي عليك. ووصله (ب سعيد بن (?) منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك" ووصله ب) ابن أبي (?) شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها"، وكذا أخرجه عبد الرزاق (?) بلفظ الإفراد ومعناه: فقد قضيت حق الميت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر، وعلق البخاري (?) قول حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنًا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، ولم يرو هذا موصولًا، وفي هذا رد على ما ذهب إليه مالك (?)