فلو أجيزت على الغائب لم يصل عنه غيره - صلى الله عليه وسلم - يعني أنه لم يصل على أحد من الغائبين غير النجاشي، فلو كانت تصح على الغائب لصلى على غيره من الغائبين. يعني: والمراد أن ذلك خاص في قصة النجاشي، والجواب عنه بأن هذه الحكاية مثبتة للصلاة على الغائب، وغاية الأمر أنه لم يرو غيرها بأن لكونه لم يجمع بهم إلا فيها، ويحتمل أنه كان يصلي منفردًا أو أن ذلك في حق من قد صلي عليه إنما هو على وجه الندب لسقوط الواجب ومن أين أن غير النجاشي من الغائبين لم يكن قد صلى عليهم، وخص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بإظهار هذه (أ) الشرعية في هذه القصة تعظيمًا وتنويهًا لشأنه.
والحديث محمول في نهي الغير عن الصلاة على الميت في حق من كان حاضرا في المدينة كما هو الظاهر المتبادر، وبعض المانعين قال: إنه كشف للنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رآه فيكون حاضرًا عنده ويكفي المؤتمين حضوره بين يدي الإمام، وقد روى هذا الواحدي في أسباب النزول (?) عن ابن عباس بغير، إسناد، ولابن حبان (?) من حديث عمران بن حصين: فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازة بين يديه، أخرجه من طريق الأوزاعي، ولأبي عوانة (ب) من طريق أبان وغيره، فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ويجاب عنه بأن هذا على جهة التظنن، وهو لا يدفع