وقوله: "فصف بهم" في رواية عن جابر ذكرها البخاري (?) تعليقًا ووصلها النَّسائي (?) أنه كان في الصف الثاني.
وفيه دلالة على أن تكثير الصفوف في الجماعة على الجنازة مشروع وإن أمكن الصف الواحد كما في القضاء.
وفي هذه القصة دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب مطلقًا، وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وجمهور السلف (?)، حتى قال ابن حزم (?): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه، وذهب إلي منع الصلاة على الغائب العترة وأبو حنيفة وأصحابه (?) ومالك مطلقًا، وعن بعض أهل العلم: يجوز في اليوم الذي يموت (أ) فيه الميت أو ما قرب منه، لا إذا طالت المدة، وحكاه ابن عبد البر، وقال ابن حبان (?): إنما يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره ووجه التفصيل في القولين جميعًا الجمود على قصة النجاشي (ب)، واحتج في البحر للمانعين مطلقًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم" (?) وقال (جـ):