ذلك. رواه البيهقي، ولم يذكر أحد ذلك (أ) وقد قال بهذا الجمهور، والخلاف في ذلك للإمام أحمد (?) فقال: لا تغسله لبطلان النكاح بينهما والجواب عنه ما ذكر.
420 - وعن بريدة "في قصة الغَامدية التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برَجْمها في الزنا قال: ثم (ب) أمرَ بها فَصُلِّي عليها ودُفِنَتْ". رواه مَسلم (?).
في الحديث دلالة على أن المقتول بحد يصلى عليه ولم يصرح في الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي صلى عليها (?)، ولعله أمر غيره، ولذلك قال مالك (?) وغيره: إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وإن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرًا لهم وعن الزهري (?) لا يصلى على المرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص، وقال أبو حنيفة (?): لا يصلى