فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل (أ) زوجته، وهو قول الجمهور، والخلاف في ذلك لأبي حنيفة وأصحابه (?)، فقالوا: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. والحديث يرد عليهم.

419 - عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -: "أن فاطمة - رضي الله عنها - أوْصَتْ أنْ يغَسِّلَهَا علي رضي الله عنه". رواه الدارقطني (?).

هذا مثل الأول، وأما غسل المرأة زوجها فكذلك ويحتج عليه بقول عائشة (?): "لو استقبلنا من أمرنا ما اسْتدبرنا ما غَسّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (ووصية أبي بكر لزوجته أسماء بنت عميس أن تغسله (?) واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015