ما هو أحسن (أ) لا سيما في مثل هذا الحال، ولذا بوب البخاري (?) للأمرين جميعًا وظاهر لباس النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه أن قميص الميت كقميص الحي مكفوفًا مزرورًا، وقد استحب هذا محمد بن سيرين (?)، أخرجه البيهقي في الخلافيات وفي هذا رد على من قال: إنه لا يسوغ القميص إلا إذا كان أطرافه غير مكفوفة، (ب والله أعلم ب).
414 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "لما تُوفِّي عبدُ الله بن أُبَيّ جاء ابنُهُ إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَعِطِني قميصك أكفنه فيه فأعْطاه". متفق عليه (?).
فيه دلالة على أن القميص المكفوف مشروع التكفين فيه وظاهر هذا أنه طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل أن يكفن، وفي حديث جابر أخرجه البخاري (?) أيضًا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بعد ما دفن عبد الله بن أبي فأخرجه (ب) من حفرته ووضعه على ركبتيه فنفث في فيه من ريقه وألبسه قميصه" أن ذلك من بعد وقد جمع بينهما أن معنى قوله: "فأعطاه" في حديث ابن