إلى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها (?).

وقوله: من كرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة، هو القطن، ووقع في رواية البيهقي: (?) "سحولية جدد".

وقوله: ليس (أ) فيها قميص ولا عمامة. حجة لمن قال: لا يجعل في الثلاثة قميص، والقائلون بالقميص (ب) في الثلاثة أجابوا عن ذلك بوجوه، المراد نفي وجود الأمرين معًا لا القميص وحده، أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، فالمعنى أن (جـ) الثلاثة هي مما عداهما وإن كانا موجودين وهذا بعيد جدًّا، أو ليس فيها قميص جديد مجتلب للتكفين وأما قميصه الملبوس فهو موجود أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه (د) أو ليس فيها مكفوف الأطراف، ولا يخفى بعد هذه الوجوه والأولى أن يقال: إن التكفين بالقميص وعدمه كلاهما سواء مستحبان (?)، "فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن عبد الله بن أبي المنافق في قميصه" أخرجه البخاري (?) وهو لا يفعل - صلى الله عليه وسلم - إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015