الأكفان هي: مئزر ودرجان، (وفي طبقات ابن سعد (?) عن الشعبي إزار ورداء ولفافة) (أ) ولا عمامة فيها (ب) اتفاقًا، ولا قميص فيها كما روت عائشة، وذهب إلى هذا الهادي (?) والشافعي، وقال زيد بن علي والمؤيد وأبو حنيفة: بل قميص غير مخيط لرواية زيد بن علي في كفنه - صلى الله عليه وسلم - إنه كُفن في ثلاثة أثواب قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبتيه، ولفافة لف بها من قرنه إلى قدمه، فإن زيد على ذلك فالخمسة مستحبة أيضًا عند الهادي، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بتكفين ابنته، وهي قميص وعمامة وثلاثة دروج، وللمرأة: إزار وخمار وثلاثة دروج لتكفين ابنته - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الهادي في المنتخب: بل قميص ومئزر وثلاثة دروج، وقال الإمام يحيى والمؤيد: لا استحباب في الخمسة وإنما أمر بها - صلى الله عليه وسلم - بيانًا للجواز، (جـ) قال الإمام الهدي: والظاهر خلافه، وإلا لزم فيما زاد على الواحد أن يكون بيانًا للجواز، و (د) قال الإمام يحيى: وأما السبعة فغير مشروعة إجماعًا، وفي جوازها خلاف، قال هو وغيره، ويكره للسرف (هـ)، وإذا لم يؤثر. قال الإمام المهدي: وهو قوي (?) انتهى.