الهادي (?) فقال: إن الكفن المشروع ينتهي إلى سبعة محتجًا بهذا ولكنه إن صح عن علي فالمرجع إليه لأنه المباشر لتكفين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لمعارضة (أ) له أيضًا من حديث (ب) عائشة إذ يجوز أن تكون عائشة اطلعت على الثلاثة السحولية، ثم زيد عليها بعد ذلك من غير أن تطلع عليه، وقد ردت عائشة (?) على من قال: إنه (جـ) كفن في برد حبرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه، وعلى من قال: إن من جملة أكفانه حلة فقالت، إنما اشتبه على الناس وإنما اشتريت ليكفن فيها فتركت (?)، والحلة ثوبان.

واعلم أن الواجب من الكفن أن يستر جميع جسد الميت، فإن قصر عن ستر الجميع، قدم الصورة فما فاض على ذلك ستر به من ناحية الرأس، وجعل على الرجلين حشيش كفعله - صلى الله عليه وسلم - في عمه (?) حمزة. ومصعب بن عمير (?) - رضي الله عنهما -، فإن أريد الزيادة على الكفن الواحد فالمندوب أن يكون وترًا، ويجوز التكفين باثنين كما أمر به - صلى الله عليه وسلم - في حق المحرم، ويحتمل الاقتصار عليهما، بأن يكون لعدم غيرهما، أو لكونهما ثوبي إحرامه، والثلاثة أفضل، كما روي في كفنه - صلى الله عليه وسلم - والثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015