ويجوز بلا كراهة لبس القميص والقباء والفرجية مزرورًا وغير مزرور إذا لم تبد العورة، ذكره في المجموع (?)، قال ابن عبد السلام (?): وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف، ولا بأس بلبس العلماء شعار، ليعرفوا بذلك فيسألوا ويأمروا فيطاعوا. انتهى.

(عدة (أ) أحاديث اللباس اثنا عشر حديثًا) (ب).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015