بلد، وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة. فيه، فكلامه يقضي بأن (أ) العلة في الخروج هو أن المطلوب عموم الاجتماع، ولذا أمر - صلى الله عليه وسلم - بإخراج العواتق وذوات الخدور، فإذا حصل في المسجد فهو أفضل، وإن لم يحصل خرج إلى الصحراء، ولذلك إن مسجد مكة لما كان واسعًا لم يخرج منه لسعته، وضيق أطراف مكة، وذهب -إلى مثل ما أشار إليه الشافعي- الإمام يحيى (?) وجماعة، وقالوا: الصلاة في المسجد أفضل، وذهب العترة ومالك (?) إلى أن الخروج إلى الجبان أفضل، وحجتهم محافظته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وما صلى في المسجد إلا لعذر فدل المحافظة إلى أن ذلك هو الأفضل لأنه لا يحافظ إلا على ما كان أولى، وقول عليٍّ - رضي الله عنه - فإنه روي أنه خرج إلى الجبان في يوم عيد، وقال: "لولا السُّنة لصليت في المسجد" (?) واسْتخْلفَ من يصلِّي بضَعَفَةِ الناس في المسجد. قالوا: فإن كان في الجبان مسجد مكشوف فهي فيه أفضل، وإن كان مسقوفًا ففيه تردد هل وافق الأفضل أم لا؟ والله أعلم.
فائدة: اشتهر في السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر، وأنه في السنة الثانية من الهجرة، واستقراء الأحاديث والروايات يدل على أنه لم