الخروج والعود، والبخاري (?) رحمه الله تعالى بوب في الصحيح على (المشي) (أ) والركوب فقال: باب المشي والركوب إلى العيد. فسوى بين الأمرين ولعله لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل من التوسعة، وبعضهم قال: لعل البخاري استنبط من حديث جابر أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - توكأ على يد بلال، والاتكاء فيه ارتفاق واستراحة من التعب فقاس الركوب عليه عند الاحتياج إليه للاستراحة (?)، والله أعلم.
378 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد". رواه أبو داود (?) بإسناد لين. الحديث في إسناده رجل من القرويين لم يسم، وقد سماه الربيع بن سليمان المؤذن في رواية عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وأخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، وقال الشافعي (?) في الأم: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد، وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر