كتبهن الله على العباد" (?) فهو قرينة على ذلك، ويجاب عنه بأن الاحتجاج بمفهوم العدد، وهو محتمل أن يكون المفهوم خرج مخرج الغالب، وهو أنه لما كان ذلك هو الأغلب في الأوقات، وكان العيد وقوعه في وقت يسير من السنة، فلا يعمل بالمفهوم وهو أنه عارضه ما هو أقوي منه ما (أ) تقدم، وهو يطرح مع ذلك. والله أعلم.

و (ب) قوله: (جـ) ولم يصل قبلها ولا بعدها، فيه دلالة على أنها لم تشرع (?) النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأنه إذا لم يصل - صلى الله عليه وسلم - دل على أنه غير مشروع في حقه إذ لو كان مشروعًا لفعله، ومع قيام دليل التأسي فحكمنا حكمه، ولكنه لم يكن في هذه الرواية ما يدل على مواظبته الترك وإنما حكى صلاة وقع فيها هذه الصورة المذكورة [وفيما سيأتي حديث أبي سعيد يدل على مواظبته على الترك] (د)، (هـ وقد اختلف في حكم هذا، فذكر ابن المنذر عن أحمد (?) أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها (و) (هـ)، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015