فذهب الهادي وأبو حنيفة إلى أنها واجبة فرض عين (?)، ويدل على ذلك ما ذكر (أ) في هذه الأحاديث من محافظته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، والخلفاء من بعده، ودليل التأسي قائم، وأيضًا فإن في حديث الركب الذي مَرَّ: "وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم" (?) بعد ذكر الأمر في أوله، وظاهر الأمر الوجوب وأيضًا فقوله (ب) تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (?) على بعض الوجوه أن المراد صلاة عيد الأضحى وهو أمر وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} (?) كما هو عند كثير من السلف أن المراد به إخراج زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر، وذهب أبو طالب وأحد قولي الشافعي والإصطخري وأحمد (?) إلى أنها فرض كفاية، إذ هي شعار وهو يسقط بقيام البعض به كالجهاد، وذهب زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والمؤيد وأحد قولي الشافعي وأكثر أصحاب الشافعي (?) إلى أنها سنة مؤكدة، ومواظبته - صلى الله عليه وسلم - لتأكيد السنية في ذلك. قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015