إذا أداها بعد الوقت أنه قاض وليس بمؤد، وثبوت القضاء لها هنا، وإن احتج عليه بالقياس (أ) على سائر الواجبات المؤقتة إذا تركت عمدًا فهو غير صحيح، لأن ذلك إنما ثبت بالقياس على النائم والساهي، والنائم والساهي محتمل أن يكون وقت تأدية لهما، فإثبات قضاء صلاة العيد لا يخلو عن (ب) نظر. والله أعلم.

367 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغْدُو يومَ الفطر حتى يأكلَ تمراتٍ". أخرجه البخاري (?).

وفي رواية معلقة، ووصلها أحمد: "يأكلهن أفرادًا" (?).

(جـ قوله: "لا يغدو يوم الفطر". أي يخرج إلى المصلى وقت الغداة، وقوله في الرواية الأخرى: "يأكلهن أفرادًا" جـ). وقد أخرج البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: "ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015