ذلك الوضع كما نبه عليه ابن عجيل وصاحب المعين (أ). انتهى. وهذا يخالف ما نقله الإمام يحيى عن الشافعي أنه إذا انكشف ليلة الحادي والثاني قضيت فيه قولًا واحدًا للشافعي لقوله: "فطركم يوم تفطرون" بخلاف ما لو انكشف بعد الزوال يوم الثلاثين ففيه الأقوال التي مرت له.

وعيد الأضحى كالفطر في ذلك وحكى في شرح (القدوري) (ب) عن الكرخي للحنفية: أنهم إذا تركوها لغير عذر صلوها في اليوم (جـ) الثاني وأساءوا فإن لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث، فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر إلا أنه مسئ في التأخير لغير عذر، وإن كان لعذر لم يلحقهم الإساءة، وعن الشافعي يصلي في الغد أو بعد الغد، وعن الناصر يستحب فعلها وأطلق. واعلم: أن الدليل (د) هذا إنما ورد في عيد الإفطار والأضحى مقيس عليه، وورد في تركها لعذر اللبس فقط، وسائر الأعذار مقيس عليها (هـ) وورد في التأدية في اليوم الثاني وظاهره أنها آداء، وإذا بنى على أنها أداء لم يمكن أن يقاس عليها سائر الأعذار لقيام الإجماع (و) أن تارك العبادة المؤقتة حتى يخرج وقتها متعمدًا، وإن كان لعذر غير النوم والسهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015